المادة 4 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها.
ب - يحتفظ بالاجور المستوفاة ، كامانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026