المادة 4 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980

أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها. ب - يحتفظ بالاجور المستوفاة ، كامانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك