المادة 2 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المركز: مركز الدراسات المسائية ، المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026