الأنظمة
نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة:هي…
- المادة 3أ- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية.…
- المادة 4يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات ا…
- المادة 5أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارا…
- المادة 6أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة م…
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.