المادة 4 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها.
ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل.
ج- تحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
د- المشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع.
ه- المشاركة في إعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع.
و- إجراء الدراسات والبحوث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع.
ز- جمع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة.
ح- الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الأمور التى يحتاج إليها لأداء مهامه.
ط- تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة وفقا لما يراه مناسبا وتحدد مهامها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب قرار تشكيلها.
ي- أي مهام أخرى متعلقة بالقطاع يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026