المادة 4 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل. ج- تحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل. د- المشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع. ه- المشاركة في إعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع. و- إجراء الدراسات والبحوث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع. ز- جمع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة. ح- الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الأمور التى يحتاج إليها لأداء مهامه. ط- تشكيل لجان فنية دائمة أو مؤقتة وفقا لما يراه مناسبا وتحدد مهامها وعدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب قرار تشكيلها. ي- أي مهام أخرى متعلقة بالقطاع يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة