المادة 5 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارات القطاعي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه.
2- لمجلس المهارات القطاعي دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ب- تنتهي عضوية أي من اعضاء مجلس المهارات القطاعي بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .
2- إذا فقد الصفة التى عين من أجلها في مجلس المهارات القطاعي.
3- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026