المادة 6 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تتولى الهيئة فتح حسابات بنكية خاصة لكل مجلس مهارات قطاعي على حدة بعد موافقة المجلس . ج- يتولى رئيس الهيئة، حسب مقتضى الحال، صلاحية الإنفاق من هذا الحساب بناء على قرارات مجلس المهارات القطاعي المعني وفق التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة