المادة 3 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
أ- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية.
ب- تكون مدة العضوية في مجلس المهارات القطاعي سنتين قابلة للتجديد.
ج- ينتخب مجلس المهارات القطاعي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس.
د- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفيها أمين سر لمجلس المهارات القطاعي، يتولى تدوين اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026