الأنظمة

نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجالس التربية في المحافظات لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية و…
  3. المادة 3ينشأ في مركز كل محافظة مجلس يسمى (مجلس التربية) وتناط به مهمة المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية في المحافظة ,وذلك عن طريق تقديم المشورة وال…
  4. المادة 4أ- يتألف المجلس من:- 1- المدير العام رئيسا 2- مساعد المحافظ عضوا 3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا 4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا 5- مدير التنمية الاجتماعي…
  5. المادة 5أ- ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه نائبا للرئيس ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. ب- يكون رئيس الديوان في دائرة التربية والتعليم في المحافظة امينا لسر المجلس.
  6. المادة 6لرئيس المجلس ان يدعو من يرى الأستعانة بهم من ذوي الخبرة والأختصاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.
  7. المادة 7يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ ال…