المادة 4 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981
أ- يتألف المجلس من:-
1- المدير العام رئيسا
2- مساعد المحافظ عضوا
3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا
4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا
5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا
6- مدير هندسة البلديات في مركز المحافظة عضوا
7- مدير الاوقاف في مركز المحافظة عضوا
8- مدير الزراعة في مركز المحافظة عضوا
9- ممثل عن الجامعة او اعلى مؤسسة تعليم يعينة رئيس الجامعة او مدير المؤسسة. عضوا
10- اثنين من اعضاء لجنة التربية والتعليم في المحافظة اعضاء
11- خمسة اشخاص من المهتمين بامور التربية في المحافظة اعضاء
ب- يعين الوزير بتنسيب من المدير العام اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026