المادة 5 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981
أ- ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه نائبا للرئيس ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
ب- يكون رئيس الديوان في دائرة التربية والتعليم في المحافظة امينا لسر المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026