المادة 5 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981

أ- ينتخب المجلس سنويا من بين اعضائه نائبا للرئيس ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه. ب- يكون رئيس الديوان في دائرة التربية والتعليم في المحافظة امينا لسر المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة