المادة 6 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981
لرئيس المجلس ان يدعو من يرى الأستعانة بهم من ذوي الخبرة والأختصاص لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة