المادة 3 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981
ينشأ في مركز كل محافظة مجلس يسمى (مجلس التربية) وتناط به مهمة المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية في المحافظة ,وذلك عن طريق تقديم المشورة والرأي للمدير العام في الامور التالية:
أ- تنفيذ الخطط التربوية الخاصة بالمحافظة.
ب- انشاء المؤسسات التعليمية في المحافظة.
ج- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير العملية التربوية.
د- وضع الاسس الخاصة بتحسين نوعية التعليم في المحافظة.
ه- اي امر اخر يرى المدير العام عرضه على المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026