الأنظمة
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
- المادة 2يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم بالمادة (16) من قانون خدمة ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (35 )لسنة 1966.
- المادة 3بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:- أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسي…
- المادة 4أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وانهيت…
- المادة 5لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :- أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما ورد…
- المادة 6يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية يحدد الراتب الا…