المادة 1 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة