المادة 1 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة