المادة 2 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم بالمادة (16) من قانون خدمة ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (35 )لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة