المادة 2 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم بالمادة (16) من قانون خدمة ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم (35 )لسنة 1966.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026