المادة 4 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- دون الاخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وانهيت خدماته بالتقاعد مكافأة على النحو التالي:-
1- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين منها.
2- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب اجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من خدمته.
ب- لغايات احتساب المكافأة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026