المادة 6 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :- الرتبة مفردات الراتب الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي فريق اول الراتب الاساسي 1146 3 8% الراتب الاساسي الاضافي 854 فريق الراتب الاساسي 1038 3 8% الراتب الاساسي الاضافي 512 لواء الراتب الاساسي 930 5 8% الراتب الاساسي الاضافي 0 عميد الراتب الاساسي 433 4 8% الراتب الاساسي الاضافي 227 عقيد الراتب الاساسي 270 6 8% الراتب الاساسي الاضافي 100 مقدم الراتب الاساسي 195 5 5% الراتب الاساسي الاضافي 78 رائد الراتب الاساسي 175 5 4% الراتب الاساسي الاضافي 39 نقيب الراتب الاساسي 152 5 3% الراتب الاساسي الاضافي 26 ملازم/1 الراتب الاساسي 140 3 2% الراتب الاساسي الاضافي 19 ملازم/2 الراتب الاساسي 134 3 1% الراتب الاساسي الاضافي 16

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة