الأنظمة

نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس ادارة المؤ…
  3. المادة 3يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:- أ- الاختصاصي. ب- الفني. ج- المهني. د- الماهر. ه-محدد المهارات.
  4. المادة 4تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.
  5. المادة 5تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها. ب- شه…
  6. المادة 6تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:- أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:- 1- العامل المهني الحاصل على شهادة التل…
  7. المادة 7تعني فئة الماهر كل من:- أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة. ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي …
  8. المادة 8يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.
  9. المادة 9تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتس…
  10. المادة 10أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية للفئات التالية:- 1- محدد المهارات. 2- الماهر. 3- المهني. ب-…
  11. المادة 11يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.