المادة 3 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:-
أ- الاختصاصي.
ب- الفني.
ج- المهني.
د- الماهر.
ه-محدد المهارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة