المادة 4 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة