المادة 2 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول.
التلمذة المهنية: نمط تدريبي منظم ينفذ بالتشارك بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل لتزويد الملتحقين ببرامجه بالمهارات المعرفية والادائية والاتجاهية المطلوبة لعمل محدد وفق معايير فئات المستويات المهنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026