المادة 7 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
تعني فئة الماهر كل من:-
أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة.
ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل على أي مما يلي:-
1- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر.
2- شهادة التعليم الثانوي التطبيقي.
3- شهادة الدراسة الثانوية الشاملة المهنية.
4- شهادة مستوى محدد المهارات.
ج- العامل المهني الذي اجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026