الأنظمة

نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. الدائ…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام تصنف المعلومات والوثائق إلى الفئتين التاليتين: أ- المعلومات والوثائق المصنفة : وتصنف حسب الدرجات التالية: - 1 - سري للغاية. 2 - سري. 3- محدود. ب- المعلو…
  4. المادة 4أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائ…
  5. المادة 5تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: - أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:- 1- عنوان الوثيقة وا…
  6. المادة 6أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن …
  7. المادة 7تعد الدائرة جداول لتحديد مدد الاستبقاء للوثائق المدرجة في السجل على أن تتضمن هذه الجداول ما يلي: - أ- رقم قاعدة الحفظ. ب- العنوان. ج- رمز التصنيف. د- المدة الزمنية. ه الد…
  8. المادة 8تقوم الدائرة بنقل الوثائق والملفات التي تم انتهاء العمل بها إلى قواعد الحفظ.
  9. المادة 9تطبق الدائرة أحكام قانون الوثائق الوطنية على الوثائق النهائية.
  10. المادة 10تقوم الدائرة بفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق وفق الآلية المحددة في هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
  11. المادة 11يصدر رئيس مجلس المعلومات التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.