المادة 3 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025
لغايات هذا النظام تصنف المعلومات والوثائق إلى الفئتين التاليتين:
أ- المعلومات والوثائق المصنفة : وتصنف حسب الدرجات التالية: -
1 - سري للغاية.
2 - سري.
3- محدود.
ب- المعلومات والوثائق العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026