المادة 3 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

لغايات هذا النظام تصنف المعلومات والوثائق إلى الفئتين التاليتين: أ- المعلومات والوثائق المصنفة : وتصنف حسب الدرجات التالية: - 1 - سري للغاية. 2 - سري. 3- محدود. ب- المعلومات والوثائق العادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة