المادة 4 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - مراجعة واعتماد التصنيف المقترح من الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة. 2 - مراجعة المعلومات والوثائق الصادرة عن الدائرة أو الواردة إليها والتأكد من إجراء عملية التصنيف بالشكل الصحيح. 3- إعداد نموذج تصنيف المعلومات والوثائق وفق أحكام هذا النظام. 4 - بناء قدرات موظفي الوحدات التنظيمية في الدائرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون وهذا النظام. 5 - إعداد تقرير سنوي عن عمل اللجنة ورفعه إلى مجلس المعلومات. 6 - أي أمور أخرى تتعلق بعمل اللجنة يكلفها بها المسؤول. د - تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة