المادة 6 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025
أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية.
ب- يجب أن يتضمن وصف الوثيقة أو الملف ما يلي:-
1 - الموضوع.
2 - العنوان.
3- الكلمات المفتاحية.
4 - تاريخ إنشاء وصف الوثيقة.
5- الترميز.
6 - منشئ الوثيقة.
7- السند القانوني لتصنيف الوثيقة.
8- شروط الاطلاع مع تحديد مجاله أو الاستنساخ من الوثيقة.
9 - اللغة.
10 - الشكل المادي.
11 - رمز مرجع الوثيقة.
12 - رقم قاعدة الحفظ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026