المادة 6 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن وصف الوثيقة أو الملف ما يلي:- 1 - الموضوع. 2 - العنوان. 3- الكلمات المفتاحية. 4 - تاريخ إنشاء وصف الوثيقة. 5- الترميز. 6 - منشئ الوثيقة. 7- السند القانوني لتصنيف الوثيقة. 8- شروط الاطلاع مع تحديد مجاله أو الاستنساخ من الوثيقة. 9 - اللغة. 10 - الشكل المادي. 11 - رمز مرجع الوثيقة. 12 - رقم قاعدة الحفظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة