الأنظمة
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة:اللجنة الو…
- المادة 3أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على …
- المادة 4يسمي الرئيس أحد موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها و متابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
- المادة 5على رئيس الوحدة أن يقدم للجنة تقريرا عن أعمال الوحدة كل ثلاثة أشهر وأن يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة عمل اللجنة في إط…
- المادة 6للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص لمساعدتها في القيام بأعمالها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلح…
- المادة 7أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة…
- المادة 8تطبق أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة وأعضائها.
- المادة 9للجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (44) لسنة 2008.