المادة 7 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024

أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك