المادة 6 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص لمساعدتها في القيام بأعمالها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026