المادة 3 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026