المادة 2 من نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .المشكلة وفقا لأحكام القانون الرئيس:.رئيس اللجنة الوحدة:وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026