الأنظمة
نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القائد العام : …
- المادة 3أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها الاعلى كما يلي: ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي ضباط ا…
- المادة 4يمنح الضباط البحريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الضباط البحريون ل…
- المادة 5تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة 1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او 2- ا…
- المادة 6اذا كان أي ضابط بحري من الصنوف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام بأستثناء الضابط البحري من الصنف الرابع لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الر…
- المادة 7لا يجوز الجمع بين العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص التي يتقاضاها الضباط البحريون بموجب هذا النظام وأي علاوات اخرى مماثلة ينص عليها في اي نظام آخر.
- المادة 8تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الضابط البحري مخالفة فنية تتعلق بمهنته او اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة و…
- المادة 9لغايات تطبيق احكام هذا النظام يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط تكون مهمتها تحديد العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذ…
- المادة 10تتولى وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات لغاية هذا النظام وفقا لنظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 وتعليماته او اي تشريع آخر يحل محله.
- المادة 11للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 12يلغى أي نص في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.