المادة 12 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
يلغى أي نص في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026