المادة 7 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

لا يجوز الجمع بين العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص التي يتقاضاها الضباط البحريون بموجب هذا النظام وأي علاوات اخرى مماثلة ينص عليها في اي نظام آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك