المادة 7 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
لا يجوز الجمع بين العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص التي يتقاضاها الضباط البحريون بموجب هذا النظام وأي علاوات اخرى مماثلة ينص عليها في اي نظام آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026