المادة 2 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة او من ينيبه خطيا. ضابط بحري (صنف اول) : الضابط الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل بشرط ان تكون معادلة من وزارة التعليم العالي. ضابط بحري (صنف ثاني) : أ- الضابط الحائز على دبلوم في العلوم البحرية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بشرط ان تكون شهادة الدبلوم معادلة من وزارة التعليم العالي. ب- الضابط الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وانهى سنة تدريب في كلية عسكرية ودراسة في العلوم البحرية لمدة ثمانية عشر شهرا في معهد او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة. ضابط بحري (صنف ثالث) : الضابط الذي اشترك في الدورات التالية ونجح فيها: أ- دورة بحرية تأسيسية في احدى المدارس البحرية على ان لا تقل مدة الدورة عن سنة واحدة. ب- دورة بحرية متقدمة في مدرسة بحرية على ان لا تقل مدة الدورة عن سنة واحدة وان يكون قد سبقتها خدمة بحرية لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا. ضابط بحري (صنف رابع) : أ-الضابط الذي اشترك ونجح بدورة بحرية تأسيسية لا تقل مدتها عن سنة واحدة في احدى المدارس البحرية وامضى في الممارسة البحرية، بعد ذلك مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا. ب- ضابط الصف الذي رفع الى رتبة ضابط وكان مصنفا باي من المهن التالية او يصنف بها بعد اشتراكه ونجاحه بالدورات الخاصة بها في خفر السواحل الملكي: ( بحار ، غطاس، ضفدع بشري) ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني في خفر السواحل الملكي او الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني شريطة ان يجتاز فحص ضباط التزويد الفني في خفر السواحل الملكي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك