المادة 3 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها الاعلى كما يلي:
ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الثاني 40% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الثالث 30% من الراتب الاساسي
ضباط الصنف الرابع 36 دينارا مبلغا مقطوعا
ب- يمنح ضابط التزويد الفني الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة فنية شهرية وفق ما يلي :- الرتبة العلاوة بالدينار ملازم 64 ملازم أول 80 نقيب 89 رائد 102 مقدم 113 عقيد 151 عميد فأعلى 238
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026