الأنظمة
نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: …
- المادة 3تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة…
- المادة 4يعتبر دخلا متأتياَ في المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي: - أ- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات التالية:- 1- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها في المنطقة إذا تمت هذه …
- المادة 5تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:- أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات …
- المادة 6أ- تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون على الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة من براءات الاختراع والرسوم والنم…
- المادة 7أ - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل بشكل كامل من المؤسسة المسجلة نفسها داخل المنطقة ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام ومن هذه …
- المادة 8تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى الدائرة لغ…
- المادة 9اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.
- المادة 10تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس المدير او من يفوضه له…
- المادة 11في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام تسري في المنطقة احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ ال…
- المادة 12تنظم الأمور المتعلقة بالضريبة وفق احكام التشريعات بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة والد
- المادة 13أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية .
- المادة 14يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (8) لسنة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحك…