المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى الدائرة لغايات احتساب الضريبة ووفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به ، ويتم تقديم كشف تقدير ذاتي منفصل للدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن غيره من مصادر الدخل الاخرى لها وعلى النماذج المعدة لهذه الغاية من الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026