المادة 14 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (8) لسنة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026