المادة 4 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005
يعتبر دخلا متأتياَ في المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي:
-
أ- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات التالية:-
1- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها في المنطقة إذا تمت هذه الخدمات في المنطقة وكان المستفيد ومؤدي الخدمة ووسيلة أدائها في المنطقة ايضاً.
2- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات في المنطقة والمنطقة الجمركية للمؤسسة المسجلة إذا كانت نسبة المصاريف والنفقات التشغيلية السنوية المقبولة ضريبيا ذات منشأ المنطقة لا تقل عن (60 %) من مجموع المصاريف والنفقات التشغيلية المقبولة ضريبيا في المملكة للخدمات المقدمة من المؤسسة المسجلة.
3- الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة إذا تم في المنطقة.
ب- الدخل المتأتي من بيع السلع والبضائع وفقا لما يلي: -
1-إذا تم تسليمها في المنطقة.
2-إذا تم تصديرها أو إخراجها إلى خارج المملكة، بما في ذلك أرباح إعادة التصدير باستثناء البضائع التي يتم إخراجها خارج المملكة بموجب بيانات ترانزيت من أصل السلع والبضائع المودعة بموجب بيانات إدخال في مواقع التخزين العامة والخاصة والمراكز اللوجستية المعتمدة من السلطة والتي تشرف عليها.
ج- أي دخل يقرر المجلس اعتباره دخلاً متحققاً في المنطقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026