المادة 6 من نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

أ- تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون على الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير والبرمجيات المحمية بحقوق المؤلف وفقا للتشريعات النافذة في المملكة والمعايير الدولية المعتمدة فيها. ب- يتم احتساب الدخل من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة وفقاً للمعادلة التالية (نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة اللازمة لتطوير أصول الملكية الفكرية مقسوما على إجمالي نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة مضروبا بالدخل الإجمالي من أصول الملكية الفكرية). ج- يتم تقاص الخسائر الناتجة من استغلال أصول الملكية الفكرية المؤهلة فقط من الدخل الناتج عن أصول الملكية الفكرية المؤهلة. د- يجب أن يكون لدى المؤسسات المسجلة نظام تتبع وتعقب، يتولى تتبع النفقات وأصول الملكية الفكرية والدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة