الأنظمة

نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ…
  3. المادة 3يعتبر دخلاً متأتيا للمؤسسة المسجلة من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة كل مما يلي :- أ?-بيع بضائعها داخل المنطقة التنموية 0 ب?- تأدية خدماتها داخل المنطقة…
  4. المادة 4يعتبر دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من التصدير وإعادة التصدير دخلا متأتيا من نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وخاضعاً للضريبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من ال…
  5. المادة 5لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :- أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتص…
  6. المادة 6اذا كانت المؤسسة المسجلة تقدم اي خدمة داخل المنطقة التنموية وخارجها في ذات الوقت فعليها إظهار دخلها المتحقق في المنطقة التنموية في بياناتها المالية بشكل منفصل عن الدخل ال…
  7. المادة 7تلتزم المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطاً في المنطقة التنموية بتقديم الاقرار الضريبي الى الهيئة وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية 0
  8. المادة 8إذا قامت المؤسسة المسجلة بتحويل البضاعة من المنطقة التنموية إلى مقر أو فرع لها خارج المنطقة التنموية أو العكس فيجب أن يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة 0
  9. المادة 9عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0
  10. المادة 10تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشط…
  11. المادة 11في حال مخالفة اي من احكام قانون ضريبة الدخل النافذ تطبق العقوبات المنصوص عليها فيه 0