المادة 9 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008

عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة