المادة 9 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
عند قيام موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأي عمل رسمي داخل المنطقة التنموية يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من المفوض المختص بشؤون الايرادات والجمارك في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026