المادة 10 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ما يلي:- ?أ- انشطة المؤسسات غير المسجلة لدى الهيئة والعاملة في المنطقة التنموية 0 ?ب-الانشطة غير المرخصة للمؤسسات المسجلة داخل المنطقة التنموية 0 ?ج-اي حالة اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026