المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة النافذ 0 الدخل الإجمالي:دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام 0 الضريبة:ضريبة دخل المؤسسة المسجلة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (22) من القانون والتي يتم احتسابها وفقا للأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام 0 الدخل الخاضع للضريبة:ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة بالدخل والخسائر المدورة من السنة أو السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون وقانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026