المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008
لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة تطبق الأسس التالية :-
أ- تنزل المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة عن النشاط الاقتصادي 0
ب- تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي :-
1- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية :- ( اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مضافا إليها ( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0
2- في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية ، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه ، على ان تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية :
( إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مضافا إليها ( اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية ) مقسوما على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا ، وعلى أن لا تتجاوز (25%) من دخل المؤسسة المسجلة قبل تنزيل المصاريف 0
3-لغايات احتساب الإيرادات وفقاً لما هو مبين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يتم اعتماد الميزانية المعلنة في الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني ، على ان يكون للهيئة الحق في تدقيق صحة المعلومات الواردة في هذه الحسابات 0
ج- تحتسب تبرعات المؤسسة المسجلة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به 0
د- تنزل الخسائر المدورة من دخل المؤسسة المسجلة إذا تحققت داخل المنطقة التنموية من اي نشاط اقتصادي مصرح لها بممارسته شريطة مسكها حسابات أصولية وصحيحة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026