الأنظمة

نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0
  3. المادة 3أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام …
  4. المادة 4اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.
  5. المادة 5يحرر الايصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة اضافة الى اسم الشخص مرتكب المخالفة.
  6. المادة 6لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  7. المادة 7يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير ) رقم (10) لسنة 1998.