الأنظمة
نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0
- المادة 3أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام …
- المادة 4اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.
- المادة 5يحرر الايصال الرسمي باسم من قام بدفع قيمة المخالفة اضافة الى اسم الشخص مرتكب المخالفة.
- المادة 6لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 7يلغى ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير ) رقم (10) لسنة 1998.