المادة 4 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002

اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال اليها المخالف لمحاكمته وفقاً لاحكام قانون السير المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة