المادة 3 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002

أ- يستوفى بموجب ايصال رسمي الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به للراغبين في دفعها فوراً وذلك من قبل افراد الامن العام المخولين باستيفائها0 ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة فوراً فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه المخالفة:- 1-من يعينهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان. 2- من يعينهم مدير الامن العام. 3- من يعينهم رئيس البلدية من المحاسبين في البلدية. ج- على المحاسب المختص الذي يقوم باستيفاء قيمة الغرامة ارسال نسخة من الايصال المالي الى الجهة التي قامت بضبط وتنظيم المخالفة لتسديد قيد المخالفة وعدم ارسالها للمحكمة. د- تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام لدى المحاسب المالي المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة