المادة 2 من نظام ضبط مخالفات السير واستيفاء الغرامات رقم 79 لسنة 2002
يتم تنظيم وتحرير ضبط مخالفات السير من قبل افراد الامن العام المخولين بذلك و وفق الانموذج الذي تعتمده المديرية لهذه الغاية وتبليغها لمرتكبي هذه المخالفات0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026